مادة 1 : نادى المسرح هو الكيان التنظيمى الذى يضم مجموعة المتخصصين والممارسين والمتذوقين للمسرح داخل كل موقع ثقافى (بيت ـ قصر ـ فرع) لممارسة نشاط المسرح بشكل دورى بهدف :
أ ـ نشر الثقافة المسرحية
ب ـ إكتشاف المواهب المسرحية وتنميتها
ج ـ تطوير حرفية التعامل مع عناصر العرض المسرحى
مادة 2 : يلتزم الموقع بتخصيص مكان محدد لنادى المسرح الخاص به
مادة 3 : العضوية :
تنقسم عضوية نادى المسرح إلى :
أ ـ عضوية عاملة : لابد لها من توافر أحد الشروط الآتية :
ـ أن يكون المتقدم ممارساً للنشاط المسرحى ، وقدم عملين مسرحيين على الأقل
ـ أن يكون خريجاً من أو طالباً فى إحدى المؤسسات العلمية المتخصصة
ب ـ عضوية منتسبة : تمنح لكل عضو هاوى أو متذوق للمسرح ولم تتحقق فيه أحد شروط العضوية العاملة
مادة 4 : يجوز للعضو المنتسب تعديل صفته حال توافر أحد شرطى العضوية العاملة ، على أن يقدم طلباً مرفقاً به الأعمال والجوائز التى حصل عليها
مادة 5 : يشترط لاكتساب العضوية بنوعيها أن يتقدم طالب العضوية بطلب مستوفى على النموذج المعد لذلك ، على أن يقوم مجلس الإدارة بفحص الطلب والموافقة عليه
مادة 6 : أ ـ يتمتع جميع الأعضاء بحق المشاركة فى كل أنشطة النادى فيما عدا الإخراج الذى يقتصر على الأعضاء العاملين فقط
ب ـ يقتصر حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتصويت على انتخاباته والمشاركة فى قرارات الجمعية العمومية على الأعضاء العاملين فقط
مادة 7 : واجبات العضو :
أ ـ الالتزام بقرارات مجلس الإدارة
ب ـ المحافظة على سير حركة العمل بالنادى ، وتجنب كل ما من شأنه إعاقة النشاط المسرحى بالنادى أو الموقع
مادة 8 : تسقط العضوية فى الحالات الآتية :
أ ـ الوفاة
ب ـ الاستقالة
ج ـ الانقطاع عن ممارسة نشاط النادى لموسم كامل دون عذر يقبله مجلس الإدارة
د ـ الشطب : صدور قرار من مجلس الإدارة بشطب العضو
مادة 9 : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين بالنادى
مادة 10 : لا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية عن 15 عضواً
مادة 11: اجتماع الجمعية العمومية :
أ ـ نشر الثقافة المسرحية
ب ـ إكتشاف المواهب المسرحية وتنميتها
ج ـ تطوير حرفية التعامل مع عناصر العرض المسرحى
مادة 2 : يلتزم الموقع بتخصيص مكان محدد لنادى المسرح الخاص به
مادة 3 : العضوية :
تنقسم عضوية نادى المسرح إلى :
أ ـ عضوية عاملة : لابد لها من توافر أحد الشروط الآتية :
ـ أن يكون المتقدم ممارساً للنشاط المسرحى ، وقدم عملين مسرحيين على الأقل
ـ أن يكون خريجاً من أو طالباً فى إحدى المؤسسات العلمية المتخصصة
ب ـ عضوية منتسبة : تمنح لكل عضو هاوى أو متذوق للمسرح ولم تتحقق فيه أحد شروط العضوية العاملة
مادة 4 : يجوز للعضو المنتسب تعديل صفته حال توافر أحد شرطى العضوية العاملة ، على أن يقدم طلباً مرفقاً به الأعمال والجوائز التى حصل عليها
مادة 5 : يشترط لاكتساب العضوية بنوعيها أن يتقدم طالب العضوية بطلب مستوفى على النموذج المعد لذلك ، على أن يقوم مجلس الإدارة بفحص الطلب والموافقة عليه
مادة 6 : أ ـ يتمتع جميع الأعضاء بحق المشاركة فى كل أنشطة النادى فيما عدا الإخراج الذى يقتصر على الأعضاء العاملين فقط
ب ـ يقتصر حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتصويت على انتخاباته والمشاركة فى قرارات الجمعية العمومية على الأعضاء العاملين فقط
مادة 7 : واجبات العضو :
أ ـ الالتزام بقرارات مجلس الإدارة
ب ـ المحافظة على سير حركة العمل بالنادى ، وتجنب كل ما من شأنه إعاقة النشاط المسرحى بالنادى أو الموقع
مادة 8 : تسقط العضوية فى الحالات الآتية :
أ ـ الوفاة
ب ـ الاستقالة
ج ـ الانقطاع عن ممارسة نشاط النادى لموسم كامل دون عذر يقبله مجلس الإدارة
د ـ الشطب : صدور قرار من مجلس الإدارة بشطب العضو
مادة 9 : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين بالنادى
مادة 10 : لا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية عن 15 عضواً
مادة 11: اجتماع الجمعية العمومية :
أ ـ تجتمع الجمعية العمومية فى دورتها الأولى لمناقشة ووضع برنامج النشاط وإجراء انتخابات مجلس الإدارة إذا كانت دورة المجلس قد انتهت
ب ـ تجتمع الجمعية العمومية مرة كل ثلاثة أشهر لمتابعة تنفيذ برنامج النشاط من خلال تقرير مجلس الإدارة الذى يقدم بشكل دورى للجمعية العمومية
ت ـ يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارىء بناءاً على طلب موقع عليه من ثلثى الأعضاء على الأقل أو بدعوة من مجلس إدارة النادى أو مدير الموقع أو مدير عام المسرح
مادة 12 :
أ ـ يشترط لانعقاد الجمعية العمومية حضور نصف الأعضاء + واحد ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ، ويتم إخطار الأعضاء بالموعد الجديد عن طرق الإعلان فى لوحة الإعلانات الخاصة بالموقع
ب ـ إذا كان الاجتماع يتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولم يكتمل النصاب القانونى فى المرتين يصدر مدير عام إدارة المسرح قراراً بتشكيل مجلس الإدارة بالتعيين لمدة عام واحد ، وتجرى الانتخابات خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة المجلس المعين
مادة 13 :
1 ـ يتضمن مجلس الإدارة : رئيساً وسكرتيراً وأميناً للصندوق على أن يكون عدد الأعضاء على النحو الآتى :
أ ـ فى حالة ألا يزيد أعضاء الجمعية العمومية عن 30عضواً يتشكل المجلس من 5 أعضاء
ب ـ فى حالة أن يكون الأعضاء أكثر من 30 وأقل من 50 عضواً يتشكل النادى من 7 أعضاء
ت ـ فى حالة أن يزيد الأعضاء عن 50 عضواً يتشكل النادى من 9 أعضاء
2 ـ يضم مجلس الإدارة عضواً معيناً من موظفى الموقع ، يصدر قرار باختياره من مدير الموقع ، ويكون مسئولاً عن الجانب المالى ، ويعاونه أمين الصندوق للصرف على أنشطة النادى
3 ـ يتم التصويت من قبل الجمعية العمومية على مقاعد مجلس الإدارة بشكل فردى (رئيس ـ أمين صندوق ـ سكرتير ـ عضو) ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً ، على أن يسجل محضر الجلسة أصغر الأعضاء سناً
مادة 14 : اختصاصات مجلس الإدارة :
أ ـ يختص رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس
ب ـ يختص مجلس الإدارة بقبول طلبات العضوية
ت ـ عمل برنامج سنوى مقسم إلى ثلاث مراحل على الأقل ، مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر ، بعد إقراره من الجمعية العمومية ، مع مراعاة مواءمة هذه الخطة مع خطط النشاط العام لإدارة المسرح والموقع
ث ـ الإشراف على العروض الخاصة بالنادى وعمل نشرة غير دورية
ج ـ يتولى أمين الصندوق إعداد الميزانيات التقديرية لبرنامج أنشطة النادى ومتابعة تنفيذ الإجراءات المالية
ح ـ يتولى سكرتير المجلس تسجيل محاضر جلسات الجمعية العمومية والمجلس وحفظها فى سجلات خاصة ، وعمل أرشيف خاص بالنادى مستعيناً فيه بكافة وسائل التوثيق السمعية والمرئية والكتابية
خ ـ يختص مجلس الإدارة بالترشيح من أعضاء النادى للورش المسرحية والموائد المستديرة والمهرجانات التى تدعو لها إدارة المسرح مركزياً وذلك بعد اعتماد الترشيحات من الجمعية العمومية ، ويتم إرسالها للإدارة بعد اعتمادها من مدير الموقع ومدير الفرع الثقافى
د ـ توقيع العقوبات على الأعضاء المخالفين
مادة 15 : العمل فى مجل الإدارة تطوعى
مادة 16 : مدة المجلس سنتان ولا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين
مادة 17 : يحق للجمعية العمومية فى اجتماعها الدورى أو الطارىء إسقاط عضوية مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى حالة إخلاله فى أداء المهام المنوط به تأديتها حسب اللائحة
مادة 18 : برنامج الأنشطة السنوية :
ينقسم إلى مستويين :
المستوى الأول : يقوم به الأعضاء الممارسين والمتخصصين فى المسرح داخل الموقع الثقافى والنطاق الجغرافى ، من محاضرات ومناقشات كتب وورش وتحليل للعروض المسرحية
المستوى الثانى : تقوم فيه إدارة المسرح بتوفير العناصر الفنية التى يحتاجها برنامج الأنشطة وغير متاح توفيرها ذاتياً
مادة 19 : بعد إقرار مشروع البرنامج من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة يعتمد البرنامج من مدير الموقع ومدير الفرع الثقافى ويرسل إلى إدارة المسرح
المادة 20 : تناقش إدارة المسرح رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه فى البرنامج المقترح ، وبعد اعتماده يعتبر قابلاً للتنفيذ ، وترسل صورة منه إلى الفرع الثقافى والموقع لإدراجه بخطة النشاط
المادة 21 : الجزاءات :
أ ـ توقع الجزاءات على الأعضاء المخالفين فى الحالات الآتية :
1 : مخالفة قواعد السلوك العام
2 : الإضرار بسير العمل والإهمال فى أداء الواجبات المنوطة بالعضو
3 : مخالفة قرارات مجلس الإدارة وتعليماته والنظم التى أقرها
ب ـ تتدرج الجزاءات من لفت نظر إلى إنذار بالفصل إلى إنذار نهائى أ ويجوز لمجلس الإدارة توقيع العقوبة دون تدرج فى حالة ارتكاب مخالفة جسيمة
ج ـ يحق للعضو تقديم التماس كتابى إلى مجلس الإدارة لرفع العقوبة ، ويجوز للمجلس قبوله أو رفضه
د ـ لا يتم اعتماد قرار الفصل النهائى إلا بعد التصديق عليه من الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها وإخطار الفرع واعتماد الإدارة العامة للمسرح ، وخلال الفترة من صدور قرار المجلس إلى اعتماد إدارة المسرح لا يسمح له بممارسة أى نشاط أو التواجد بالنادى
هـ ـ تعلن الجزاءات فى لوحة الإعلانات بالموقع
مادة 22 : يقبل النادى ـ بشرط موافقة الإدارة العامة للمسرح ـ تبرعات عينية تسجل فى سجل خاص بذلك ومسئوليتها لأمين الصندوق